المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلا لم يتحقق البيع بينهما.
(1622) - لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى، فإذا كان العيب ثابتا قبل البيع ولم يكن يعلم به تخير بين الفسخ وبين الامضاء مع استرداد الأرش وهو نسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب من الثمن، مثلا: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، و قيمة معيبه ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية.
(1623) - لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع تخير بين الفسخ، وارجاعه إلى المشتري. وبين أن يأخذ من المشتري، الأرش وهو التفاوت بين قيمة السالم من العوض، ومعيبه (بالبيان المتقدم في المسألة السابقة).
(1624) - لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع، و في جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا اشكال.
(1625) - الظاهر أنه يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا فلو لم يبادر إليه بعد اكتشاف العيب سقط حقه فيه ويكفي في تحقق الفسخ اعلام الطرف المقابل بذلك، أو اعلام الآخرين به إن لم يتمكن من اعلام الطرف الآخر، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(1626) - لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء.
2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع.