صدق عليه أنه في عيلولته أو ضيفه.
(1521) - يجب أداء زكاة الفطرة على الصبي إذا بلغ قبل غروب ليلة العيد وكذا على المجنون إذا أفاق وعلى المغمى عليه إذا استيقظ وعلى الكافر إذا أسلم وعلى الفقير إذا صار غنيا في ذلك الوقت مع اجتماع سائر الشروط الأخرى. أما من حل الغروب ليلة الفطر دون أن تجتمع فيه الشرائط فلا يجب عليه أداؤها، نعم يستحب له أداؤها فيما لو اكتملت الشروط قبل ظهر يوم العيد.
(1522) - المخالف إذا استبصر وجب عليه أداء الفطرة ولو كان استبصاره بعد الغروب.
(1523) - من كان في عيلولة شخص لكنه انتقل إلى عيلولة شخص آخر قبل غروب ليلة العيد وجبت فطرته على من أنتقل إلى عيلولته. وذلك كالعروس تزف إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد فتجب فطرتها على الزوج.
(1524) - لا تجب أداء فطرة المولود إذا ولد بعد الغروب من ليلة العيد و لا الداخل في عيلولة الشخص كذلك وإن استحب اخراجها لو كانت الولادة أو الدخول في العيلولة ما بين الغروب إلى ظهر يوم العيد.
(1525) - من وجبت فطرته على شخص آخر لم يجب عليه أداؤها بنفسه حتى لو لم يؤدها ذلك الشخص. ولو أداها بنفسه لم تسقط عمن وجبت عليه على الأحوط إلا أن يكون بإذنه وبقصد النيابة عنه حيث لا يبعد اجزاؤها عندئذ.
(1526) - تجب فطرة الرضيع على من ينفق على المرضعة، ولو كانت المرضعة تعتاش من مال الطفل لم تجب فطرته على أحد.
(1527) - يجب اخراج زكاة الفطرة من مال حلال حتى لو كانت عن أشخاص يعولهم المخرج من المال الحرام.