(1562) - لو علم المكلف أنه إن أراد منع حصول المعصية فسيؤدي ذلك إلى الجرح أو القتل فلا يجوز له القيام بذلك إلا بإجازة من الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه الخاص. وفي كفاية الاستئذان من المجتهد الجامع للشرائط في ذلك تأمل. أما إذا لم يعلم بأن المنع من المعصية سيؤدي إلى الجرح أو القتل لكنه احتمل ذلك احتمالا فالأحوط وجوبا عندئذ تحصيل الإذن بذلك من الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو المجتهد الجامع للشرائط.
(٣٧٥)