(1234) - إذا اتسعت فترة الكسوف أو الخسوف لاتيان أكثر من ركعة واحدة، ولم يأت بها المكلف، فما دام هناك متسع لأداء ولو ركعة واحدة يجب عليه نية الأداء.
(1235) - يجب الفور في اتيان صلاة الآيات عند حصول زلزلة أو شئ من الآيات المخوفة، فلو أخرها عصى ويظل مكلفا باتيانها إلى آخر العمر وبنية الأداء أيضا.
(1236) - من لم يلتفت إلى حصول أحد الكسوفين إلا بعد تمام الانجلاء، وجب عليه قضاء صلاة الآيات، إلا إذا علم بأن الانكساف كان جزئيا لا تاما، فلا يجب القضاء عندئذ.
(1237) - إذا أخبر جماعة بحدوث أحد الكسوفين ولم يحصل للمكلف اليقين بما أخبروا به، ثم تبين بعد ذلك صدقهم، أو شهد شخصان لم تثبت عدالتهما لدى المكلف، ثم تبين بعد ذلك عدالتهما، ولم يكن صلى صلاة الآيات، فإن كان القرص قد احترق بتمامه وجبت عليه الصلاة. بل الأحوط ذلك وإن كان الاحتراق جزئيا.
(1238) - إذا حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية، فلا اشكال في تقديم أيتهما شاء مع اتساع الوقت لكلتيهما، ولو تضيق وقت إحداهما خاصة وجب تقديم المتضيقة، ولو تضيق وقتهما جميعا قدم اليومية.
(1239) - إذا علم أثناء أدائه الصلاة اليومية بتضيق وقت صلاة الآيات، فإن كان وقت اليومية متسعا، وجب قطعها والإتيان بصلاة الآيات ثم يأتي باليومية بعدها، وأما لو كان وقت اليومية أيضا متضيقا فالواجب عليه إكمالها ثم يصلي صلاة الآيات بعدها.
(1240) - إذا علم أثناء أدائه صلاة الآيات بتضيق وقت الصلاة اليومية، وجب قطعها والإتيان باليومية، لكنه يكمل صلاة الآيات من حيث قطعها بعد إتمام اليومية، وقبل القيام بعمل ينافي الصلاة