سورة كاملة، بينما يقرأ في الركعة الأخرى منها الحمد مرة وسورة واحدة يوزعها على النحو المتقدم في المسألة السابقة.
(1243) - يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية، ويستحب فيها ما يستحب فيها، لكنه يقول فيها بدل الأذان والإقامة: " الصلاة " ثلاث مرات رجاء للثواب، كما يستحب الجهر في قراءتها حتى في الكسوف.
(1244) - يستحب إقامة صلاة الآيات جماعة، ويتحمل الإمام القراءة حينئذ كما يتحملها في جماعة اليومية.
(1245) - يستحب بعد رفع الرأس من الركوعين الخامس والعاشر، وقبل الهوي إلى السجود، أن يقول: " سمع الله لمن حمده "، كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعد الرفع منه، إلا الركوعين الخامس والعاشر فإنه لا يستحب التكبير بعدهما.
(1246) - يستحب القنوت قبل الركوعات المزدوجة العدد، أي قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجزيه في العمل بالوظيفة الاستحبابية أن يقنت مرتين قبل الركوع الخامس والعاشر، كما يجزيه قنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(1247) - إذا شك أنه في الركوع الخامس من الركعة الأولى، أو في الأول من الركعة الثانية، ولم يستقر ظنه على أحدهما، فصلاته باطلة. ولو شك أنه ركع أربعة أو خمسة ولم يسجد بعد، وجب تدارك الركوع المشكوك ثم يسجد، ولو كان الشك المذكور بعد ما سجد لم يعتن به.
(1248) - كل ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته عمدا أو سهوا. وهي بمنزلة الثنائية في بطلانها بالشك في عدد الركعات، إذا لم يقع ظنه على أحد الطرفين.