الحمد لله على ما أبلانا ".
(1260) - يستحب التكبير يوم الأضحى بعد عشر صلوات، أولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا كان يوم العيد في " منى " استحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من يوم العيد، وآخرها صلاة الصبح من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وصورة التكبير أن يقول: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ".
(1261) - يستحب الإصحار بصلاة العيدين أو ايقاعها تحت السماء.
(1262) - من شك في عدد تكبيرات صلاة العيد أو قنوتاتها، بنى على الأقل و أتى بالمشكوك فيه إن لم يكن تجاوز المحل. ولو تبين بعد ذلك أنه كان قد أتى بالمشكوك فيه في محله لم تضر الزيادة. ولو شك حال القنوت أنه كبر قبله أم لا، فالأظهر عدم الاعتناء بهذا الشك.
(1264) - من نسي شيئا من القراءة أو التكبير أو القنوت فصلاته صحيحة.
(1264) - إذا ابتلي في صلاة العيد بما يوجب سجدتي السهو لو كان في الصلاة اليومية، فالأظهر عدم لزوم سجدتي السهو، وإن كان السجود أحوط.