فيقدم هو أو غيره أحدا وصلاة المأمومين صحيحة.
(1225) - إذا لم يمكن تقديم شخص آخر لإتمام الصلاة بدل الإمام الذي فقد القدرة على الإتمام بالموت أو الإغماء، فإن كان المأمومون قد أتموا ركعة كاملة خلف الإمام أمكن القول باتيانهم بالركعة الثانية من صلاة الجمعة فرادى (كما في المأموم الذي يدرك مع الإمام ركعة واحدة). وإن لم يكونوا أتموا مع الإمام ركعة كاملة أمكن القول بإتمامهم الصلاة أربع ركعات بعنوان الظهر وتكون صحيحة مجزية. لكن الاحتياط بإتمام صلاة الجمعة ثم الإتيان بصلاة الظهر بعدها في الصورة الثانية لا يترك.
(1226) - إذا تفرق الحاضرون لصلاة الجمعة أثناء الخطبة ولم يرجعوا للصلاة و كان عدد الباقين منهم أقل من خمسة أشخاص مع الإمام سقطت الجمعة ووجب على كل منهم الإتيان بصلاة الظهر.
(1227) - إذا تفرق الحاضرون للصلاة بعد إكمال الخطبة أو بعد تحقق المقدار الواجب منها ثم عادوا إلى أماكنهم، فإن كان وقت صلاة الجمعة باقيا أقاموها و لا يجب إعادة الخطبة حتى لو كان الفاصل بين الخطبة والصلاة طويلا بسبب تفرقهم.
ولو لم يعد المتفرقون ولكن حضر الصلاة غيرهم ممن لم يستمعوا إلى الخطبة أقاموا الجمعة بعد إعادة الخطبة.
(1228) - إذا حصل التفرق بعد الدخول في الصلاة، فإن كان المصلون قد أتموا ركعة منها ثم تفرقوا فالباقون منهم يتمون صلاتهم بإتيان ركعة أخرى بعنوان إكمال صلاة الجمعة وتكون صلاتهم صحيحة. ولو كان التفرق قبل إتمام ركعة منها فالأحوط وجوبا للباقين إكمال صلاة الجمعة ثم الإتيان بصلاة الظهر بعدها.
(1229) - إذا تعذر على المأموم متابعة الإمام في سجدتي الركعة الأولى بسبب