(1212) - إذا فات المأموم الخطبتان ولكنه أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فصلاته صحيحة.
(1213) - تجب الجماعة في صلاة الجمعة وهي شرط في صحتها، ولكن لو علم بعد الصلاة بفسق الإمام أو بحدثه حال الصلاة فالأظهر صحتها.
(1214) - يشترط في إمام الجمعة أن يكون عاقلا، بالغا، ذكرا، عادلا، طاهر المولد، وشيعيا اثني عشريا، ولا يجب أن تكون صلاة الجمعة واجبا تعيينيا عليه. و على هذا يجوز للمسافر أن يؤم صلاة الجمعة. ويعتبر في جماعة صلاة الجمعة ما يعتبر في جماعة الصلاة اليومية من عدم الفاصل بين المأمومين أو الحائل وغير ذلك.
(1215) - يجب في نية صلاة الجمعة على المأمومين قصد الاقتداء بالإمام، و الأحوط استحبابا للإمام أن يقصد الإمامة، وإن كانت الصلاة مجردة عن نية الإمامة وبقصد ما هي الوظيفة الفعلية صحيحة.
(1216) - لا يعتبر في صلاة الجمعة قراءة سورة معينة من القرآن، ولكن يستحب أن يقرأ بعد الحمد سورة " الجمعة " في الركعة الأولى، وسورة " المنافقون " في الركعة الثانية.
(1217) - يستحب الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الجمعة.
(1218) - يستحب في صلاة الجمعة قنوتان: الأول في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد القيام من الركوع وقبل الهوي إلى السجود.
(1219) - إذا هوى المصلي إلى الركوع سهوا بعد قنوت الركعة الثانية وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب عليه الهوي إلى السجود، ولو التفت حال بلوغه حد الركوع ولم يحصل منه أي مكث يصدق به الركوع وجب عليه الهوي إلى