ويكون صحيحا.
(1285) - يبطل الصوم في السفر، حتى لو صام نسيانا منه أنه مسافر، أو نسيانا للحكم ببطلان صوم المسافر.
(1286) - لا يبطل صوم المسافر مع الجهل بالحكم، فمن صام في السفر جهلا ببطلان صوم المسافر، فصومه صحيح.
(1287) - الشيخ والشيخة اللذان يعجزان عن الصوم أو يشق عليهما ذلك و ذو العطاش وهو من به داء العطش بنحو يعجز معه عن تحمل العطش أو يشق عليه ذلك حكمهم واحد، إذ يجوز لهم الافطار. ثم إن تمكنوا من قضائه قبل حلول شهر رمضان من العام المقبل، وجب عليهم ذلك على الأقوى. أما إذا لم يتمكنوا من قضائه إلى ذلك الحين أيضا، فيجب عليهم التصدق عن كل يوم بمد من طعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الشعير وشبههما.
(1288) - الصبي والصبية البالغان حديثا، إذا عجزا عن الصوم لم يجب عليهما، و لا كفارة عليهما أيضا ولكن عليهما القضاء.
(1289) - الحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو بحملها يجب عليها الافطار، و التصدق عن كل يوم بمد من طعام، ثم قضاء ما أفطرته فيما بعد.
(1290) - المرضع القليلة اللبن - سواء كانت أما للرضيع أو مستأجرة أو متبرعة - إذا أضر الصوم بها أو بالرضيع، وجب عليها الافطار والتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ثم قضاء ما أفطرته بعد ارتفاع العذر فيما بعد، لكن هذا إذا انحصر الارضاع بها، أما لو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو بدونها، فلا يجوز لها الافطار.
(1291) - إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال، فالأحوط استحبابا له إن لم يكن قد ارتكب شيئا من المفطرات أن ينوي الصوم ويصوم بقية اليوم. أما إذا