الجمعة كما يأتي.
(1200) - لا تصح جمعتان إذا لم يفصل بينهما مسافة فرسخ فصاعدا فلو كانت المسافة أقل من فرسخ وأقيمت جمعتان صحت السابقة منهما وبطلت اللاحقة سواء علم بعضهم بصلاة الآخر أم لا. ولو تقارنت الصلاتان بطلتا جميعا، ولهم أن يقيموا جمعة أخرى واحدة مع بقاء الوقت. والعبرة في السبق والتقارن بسبق إحدى تكبيرتي الإحرام وتقارنهما.
(1201) - لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة رجال أحدهم الإمام. وعلى هذا يكفي في مشروعيتها حضور أربعة أشخاص ممن تتوفر فيهم شرائط الوجوب - ولو التخييري خاصة - بالانضمام إلى الإمام.
(1202) - يشترط في صحة صلاة الجمعة قراءة الخطبتين مع تقديمهما على الصلاة. فلو أخل بتقديم الخطبتين عمدا وجبت قراءتهما وإعادة الصلاة بعدهما. و أما مع الإخلال بهما نسيانا فقراءتهما وإعادة الصلاة بعدهما هو الأحوط.
(1203) - يشترط في صحة الخطبتين وقوع القدر الواجب منهما بعد الزوال على الأظهر. فلو وقعت الخطبتان قبل الزوال وجب إعادة واجباتهما بعده.
(1204) - يجب في كل خطبة أن تكون مشتملة على حمد الله تعالى. والأظهر اعتبار اشتمالها على الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام). ولا بد من أن لا يخلو مجموع الخطبتين من الوعظ وقراءة القرآن، بل الأحوط وجوبا اشتمال كل خطبة منهما على الأمرين كما أن الأحوط مراعاة الترتيب المذكور وأن يكون ما يقرؤه من القرآن سورة كاملة في كل خطبة. والأحوط أيضا في خصوص الخطبة الثانية اشتمالها على الصلاة على المعصومين واحدا واحدا.
(1205) - الخطبتان يقرؤهما إمام الجمعة نفسه على الأحوط وجوبا، نعم