3 - عدم الاغماء طيلة النهار، لكن لو أفاق المغمى عليه قبل الزوال، وجب عليه على الأحوط اكمال صوم ذلك اليوم، ثم قضاؤه.
4 - الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
5 - الأمن من الضرر للمريض. فلو علم المريض أو ظن بكون الصوم مضرا به، لم يجز له ولا يصح منه لو أتى به. كما يجوز له الافطار فيما لو خاف الضرر إذا كان خوفه عقلائيا.
(1281) - إذا برئ المريض في شهر رمضان قبل الزوال، ولم يكن قد ارتكب شيئا من المفطرات، فوجوب الصوم عليه وصحته لا يخلوان من وجه.
6 - الحضر أو ما بحكمه. فلا يجب الصوم على المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، بل لا يجوز له ذلك.
(1282) - يجوز الصوم في السفر لمن نذر ذلك ويقع صحيحا عندئذ و الأحوط وجوبا اتيان الصوم المستحب في السفر برجاء المطلوبية إلا لمن كان في المدينة المنورة حيث يجوز للمسافر الصوم ثلاثة أيام هناك لقضاء الحاجة مطابقا لما في صحيح معاوية بن عمار من تعيين أيام الصوم - والصلاة والدعاء -.
(1283) - يبطل الصوم بالسفر قبل الزوال، سواء كان المسافر قد بيت نية السفر من الليل أم لا، لكن الأحوط استحبابا ترك السفر قبل الزوال لمن لم يبيت نيته من الليل.
(1284) - إذا عاد المسافر من سفره الذي تقصر فيه الصلاة إلى وطنه أو محل إقامته بعد الظهر، فصومه ذلك اليوم باطل. أما لو عاد قبل الظهر، فيجب عليه إن كان لم يرتكب شيئا من المفطرات ذلك اليوم أن يجدد نية الصوم ذلك اليوم، ويصومه