الكتان والقنب، فلا يجوز السجود عليها قبل نسجها وبعده، لكن يجوز السجود على ورق الشجر، والخشب، والمصنوع من الخشب، والحصير، والبواري، والمروحة اليدوية، وما شابهها.
(894) - لا يجوز السجود على المعادن، كالذهب والفضة، والعقيق والفيروز، و المرمر الأصيل، ويجوز السجود على الأحجار المعدنية كالمرمر المتعارف و الأحجار السوداء على الأظهر.
(895) - يجوز السجود على النبات، مما يكون مأكولا للحيوانات عادة كالتبن و العلف.
(896) - لا يجوز السجود على الثمرة قبل نضجها. أما النبات المأكول في بعض البلدان دون بعضها، فلا يجوز السجود عليه في البلدان التي يؤكل فيها عادة، و الأحوط ترك السجود عليه في البلاد التي لا يؤكل عادة فيها أيضا.
(897) - يجوز السجود على الأظهر على الخزف والآجر والنورة والجص قبل الطبخ، بل بعد الطبخ أيضا.
(898) - يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات غير المأكول عادة، أما إذا احتمل كونه مأخوذا مما لا يجوز السجود عليه، ففي جواز السجود عليه تأمل، فالأحوط وجوبا تركه.
(899) - السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات والورق، و أفضل الأرض التربة الحسينية (عليه السلام) التي تخرق الحجب السبع، وتنور إلى الأرضين السبع.
(900) - لا بأس بالسجود على الطين والأرض الرخوة (كالأرض الرملية) من المواضع التي لا تستقر عليها الجبهة فورا، إذا كانت تستقر عليها بعد نزولها قليلا.