الأحوط، بل لزومه لا يخلو من وجه. فلا يصحان إذن بالعربية الملحونة حتى لو لم يتغير المعنى، أو مع تبديل كلمة بكلمة أخرى كما لا يصحان باتيان ترجمتهما أو ترجمة شئ من كلماتهما بلغة أخرى كالفارسية.
(776) - يشترط دخول وقت الصلاة في صحة الأذان والإقامة، فيبطلان باتيانهما قبل دخول الوقت، عمدا أو سهوا. نعم لا يبعد مشروعية وصحة الأذان قبل الوقت، إذا كان بمثابة تنبيه للناس للاستعداد للصلاة وترك الأعمال.
هذا إذا لم يؤد إلى التباس الأمر عليهم واشتباهه مع أذان الوقت، ثم يؤتى بأذان آخر للصلاة بعد دخول الوقت.
(777) - يستحب لمن نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة قطعها، إذا تذكر قبل الركوع، بقصد اتيانهما وتحصيل ثوابهما. ولا يجوز ذلك لو تذكر بعد الدخول في الركوع. وإذا كان المنسي الأذان وحده، فالأظهر عدم جواز قطع الصلاة لأجل إعادته، أما إذا كان المنسي الإقامة وحدها، فجواز القطع لا يخلو من وجه، وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي.
(778) - إذا شك قبل الإقامة في أنه أتى بالأذان أم لا، يأتي به، أما إذا شك في اتيانه بعد أن شرع في الإقامة، فلا حاجة إلى الإعادة.
(779) - إذا شك في اتيان جزء من الأذان والإقامة في الأثناء قبل أن يأتي بما بعده، فعليه الاتيان بالمشكوك. أما إذا شك في اتيان جزء بعد الشروع بما بعده، فلا يبعد عدم لزوم اتيانه.
(780) - يستحب استقبال القبلة، والكون على طهارة حين الأذان. أما الإقامة فالطهارة شرط فيها على الأحوط. ويستحب في أذان الاعلام بدخول الوقت الوقوف في مكان مرتفع، ورفع الصوت به، والمد فيه، ووضع اليدين على