من المزارع الكبيرة البعيدة عن العمران ومراتع الحيوانات، إلا أن يعلم المكلف، أو تظهر له أمارات توجب الظن بعدم رضا أصحابها على الأظهر. وكذا الحكم في الأراضي الزراعية غير المسورة القريبة من القرى، حتى لو كان بعض مالكيها صغيرا أو مجنونا، فتصح الصلاة فيها واجتيازها وأمثاله من التصرفات المحدودة، لكن يكفي في حرمة التصرف فيها وبطلان الصلاة عدم رضا أحد الشركاء في ملكيتها بذلك.
(743) - تكره الصلاة على الأظهر متقدما على قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام)، أو بإزائه، إذا لم يكن في ذلك إساءة للأدب ومخالفة لاحترامهم الواجب وإلا حرم. والأحوط استحبابا ترك ذلك مطلقا، خصوصا الصلاة متقدما على الضريح الشريف.
(744) - ينتفي الاشكال في الصلاة متقدما على ضريح المعصوم (عليه السلام) أو مساويا له بوجود جدار أو شبهه، يفصل بين المصلي والضريح، بنحو تنتفي معه الإهانة وإساءة الأدب المحتملة، ولا يكفي في الفصل وجود الصندوق والضريح و الستائر الموضوعة عليه.
(745) - يعتبر في مكان المصلي ألا يكون نجسا نجاسة مسرية، بنحو تنتقل معه إلى البدن أو اللباس، إلا إذا كانت النجاسة بنحو لا تبطل الصلاة حتى لو سرت إلى أحدهما كما سيأتي توضيح ذلك، ويشترط طهارة خصوص مكان السجود، فتبطل الصلاة مع نجاسته حتى لو كان جافا.
(746) - يكره تقدم المرأة في الصلاة على الرجل أو مساواتها ومحاذاتها له على الأظهر، إلا أن يفصل بينهما حائل من ستار ونحوه، حيث ترتفع الكراهة حينئذ كما تخف أو ترتفع إذا فصل بينهما مسافة شبر فما فوق إلى عشرة أذرع.