الأحوط تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، إذا كان هناك رجاء بارتفاع العذر.
وعلى فرض عدم التمكن من الخروج من المكان المغصوب، فصلاته فيه صحيحة.
(738) - تصح صلاة الجاهل بغصبية مكان أو الناسي لها على الأظهر، إذا علم أو التفت بعد الفراغ من صلاته، حتى لو كان هو الغاصب. أما إذا التفت إلى الغصبية أثناء الصلاة، فعليه مع الامكان اكمال بقية الصلاة في مكان مباح، إن أمكن ذلك، من دون أن يقطعها. وإذا لم يمكن، فالواجب عليه قطعها، وإعادتها في مكان مباح، إذا كان في الوقت متسع لذلك، وإلا ففي ضيق الوقت يصح ما أتى به من الصلاة، و يكمل ما بقي منها أثناء خروجه من المكان المغصوب.
(739) - إذا علم بغصبية المكان، لكن لم يكن يعلم بأن الصلاة تبطل في المكان المغصوب، وكان جهله هذا عن تقصير منه، فصلاته فيه باطلة، إن لم يتحقق منه قصد القربة. بل الأحوط البطلان حتى لو تحقق منه قصد القربة أيضا.
(740) - إذا كان هناك ملك مشترك بين شخصين على سبيل الإشاعة لم يجز لأحدهما الصلاة فيه من دون إذن الآخر بخلاف ما لو كانت حصة كل منهما معينة كما لو كان لأحدهما غرفة من الدار وللآخر ما بقي منها فتصح صلاة كل منها في ملكه من دون إذن الآخر.
(741) - لا بأس بالصلاة في الفنادق والحمامات العامة وأمثالها، مما أعد للقادمين والنزلاء، إلا إذا علم المكلف، أو ظهرت له علامات توجب الظن بعدم رضا أصحابها بذلك. وهذا الحكم عام لسائر الأماكن المملوكة، حيث تصح الصلاة فيها ما لم يعلم المكلف، أو تظهر له علامات توجب الظن بعدم رضا أصحابها على الأظهر.
(742) - لا بأس بالصلاة والنوم والجلوس في الأراضي الكثيرة الاتساع،