بالتستر به مع عدم الحرج فيه لأجل ادراك الركوع والسجود أما لو لم يجب على المكلف اتيان الركوع والسجود لعذر فيجوز ترك التستر به عندئذ. هذا مع عدم وجود ناظر محترم، أما مع وجوده فيجب التستر به تعيينا.
(673) - يجب تهيئة الساتر للصلاة الواجبة، ولو بشرائه أو استئجاره، إذا لم يكن ذلك مضرا بحاله. أما إذا أضر بحاله، أو استلزم حصوله مذلة أو تحمل منة، فلا يجب. والأحوط تأخير الصلاة لمن لا يجد الساتر إلى آخر الوقت، إلا أن ييأس من البداية من تحصيله بالانتظار.
(674) - من لم يجد ساترا يؤدي الصلاة به، ولو من قبيل الحشيش وورق الشجر، أو الطين فإن كان ثمة ناظر أجنبي يراه، فالواجب عليه أن يصلي جالسا، و يستر عورته بفخذيه. أما إن لم يكن هناك ناظر أجنبي فتكليفه اتيان الصلاة قائما، و يستر سوأته بيده، وإذا كانت عورته تبدو أكثر حين الركوع والسجود، فيجوز له أن يومئ لهما برأسه قائما، ويجعل انحناءه للسجود أخفض من إنحناءه للركوع.