متسع أن يصلي أربع صلوات، كل صلاة إلى جهة من الجهات الأربع، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء لصلاة واحدة، وكون الثلاث الأخرى مستحبة من باب الاحتياط. أما إذا لم يكن الوقت متسعا لأربع صلوات، فالأحوط استحبابا أن يصلي بمقدار ما يتسع له الوقت، فإن لم يتسع إلا لواحدة أجزأته إلى أية جهة شاء.
(662) - إذا تيقن المكلف أو ظن بانحصار اتجاه القبلة في جهتين، كأن يعلم أو يظن أنها إما إلى الشرق أو الجنوب مثلا، فالواجب الإتيان بصلاتين، كل واحدة إلى جهة من الجهتين.
(663) - من أراد الصلاة إلى عدة جهات، إن كان الواجب عليه إتيان الظهر و العصر مثلا، أو المغرب والعشاء من الصلوات التي يشترط فيها الترتيب، فيجوز له أن يصلي إحداها كالظهر مثلا إلى جهة، ثم يلحقها بالعصر إلى نفس الجهة، ثم يصلي الظهر إلى جهة أخرى، ويلحقها بالعصر إلى نفس الجهة. ولا يجب عليه أن يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات، ثم يصلي العصر بعد الفراغ منها كذلك.
(664) - إذا التفت أثناء الصلاة إلى كونه منحرفا عن القبلة، فإن كان انحرافه دون أقصى اليمين أو الشمال (أي أقل من تسعين درجة عن اتجاه القبلة)، فالواجب عليه الميل واستقبال الاتجاه الصحيح للقبلة، وتصح صلاته. أما إذا كان انحرافه عن القبلة يبلغ أقصى يمينها أو شمالها، أو يزيد عن ذلك، كأن يكون يصلي في الاتجاه المعاكس مستدبرا لها تماما، فالواجب عليه قطع صلاته وإعادتها مع استقبال القبلة.
(665) - يجب على المكلف إذا أراد أداء شئ من الأعمال الأخرى التي يجب فيها استقبال القبلة غير الصلاة - كالذبح مثلا - العمل بالظن إن لم يحصل له اليقين باتجاه القبلة. فإن لم يتمكن من تحصيل الظن أيضا سقط عنه وجوب الاستقبال، و أتى بالعمل إلى أية جهة شاء.