أو نسي هذا الحكم، فصلى دون احراز الدخول فإذا تبين له بعد الصلاة إن صلاته وقعت بكاملها في الوقت، تكون صحيحة، لكن بشرط أن تكون قد صدرت منه بقصد القربة.
(636) - إذا ضاق وقت الصلاة عن إتيانها مع المستحبات المتعارفة مثلا، بنحو لو أريد إتيان شئ من المستحبات معها لزم وقوع جزء منها خارج الوقت، فالواجب عندئذ أداؤها بالواجبات فقط وترك المستحبات. فلو استلزم اتيان القنوت مثلا، وقوع قسم من الصلاة خارج الوقت، وجب ترك القنوت.
(637) - إذا بقي من وقت الصلاة ما يكفي لأداء ركعة واحدة، يجب إتيان الصلاة بنية الأداء.
(638) - إذا بقي لغير المسافر من وقت الظهر والعصر ما يكفي لأداء خمس ركعات، وجب عليه إتيانهما أداءا، أما إذا كان المتبقي من الوقت أقل من ذلك، فالواجب إتيان العصر أداءا، ثم قضاء الظهر بعد ذلك. وإذا بقي لغير المسافر أيضا مقدار أداء خمس ركعات لمنتصف الليل، يجب عليه اتيان كل من صلاتي المغرب و العشاء أداءا، أما إذا كان الوقت المتبقي أقل من ذلك، فالواجب اتيان العشاء أداءا، ثم اتيان المغرب بعدها بقصد ما في الذمة.
(639) - إذا بقي للمسافر من وقت الظهر والعصر مقدار أداء ثلاث ركعات، وجب عليه إتيان كلتيهما أداءا. أما إذا كان المتبقي أقل من ذلك، فالواجب إتيان العصر أداءا والظهر قضاءا بعد ذلك. وإذا بقي له إلى منتصف الليل مقدار أداء أربع ركعات، فعليه إتيان المغرب والعشاء أداءا كلتيهما، أما إذا كان الوقت المتبقي أقل من ذلك، فالواجب إتيان العشاء أداءا، ثم إتيان المغرب بعدها فورا احتياطا بقصد ما في الذمة إذا بقي بعده مقدار أداء ركعة أو أزيد.