(442) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، وجب على المستحاضة إتيان أعمال الأعلى للصلاة الأولى، وأعمال الأدنى للصلوات الآتية.
فلو صارت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر مثلا وجب عليها الغسل للظهر، و تكتفي بالوضوء للعصر والمغرب والعشاء. ولو صارت الكثيرة قليلة، فكذلك تأتي بعمل الكثيرة للصلاة الأولى، وبعمل القليلة لما بعدها. وكذا لو صارت المتوسطة قليلة، فإنها تأتي بعمل المتوسطة للصلاة الأولى، وبعمل القليلة لما بعدها.
(443) - إذا طهرت المستحاضة من الدم، وجب عليها اتيان أعمال المستحاضة لأول صلاة تصليها بعد النقاء دون غيرها من الصلوات.
(444) - إن لم تعلم المستحاضة نوع استحاضتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة، فعليها - مع الامكان - الفحص بادخال قطنة داخل الفرج وتصبر عليها قليلا، ثم تخرجها وتحدد تكليفها من خلال ذلك.
(445) - إذا بادرت المستحاضة إلى الصلاة دون فحص لحالها مع تمكنها من ذلك، فإنما تصح صلاتها بشرطين: الأول - أن يكون ما عملته من أعمال المستحاضة مطابقا لوظيفتها الواقعية. والثاني - أن يكون قد تحقق منها قصد القربة. فإذا انتفى أحد هذين الشرطين بأن تكون قد عملت عمل المستحاضة المتوسطة، وتبين كون استحاضتها كثيرة مثلا، أو لم يكن قد تحقق منها قصد القربة فصلاتها باطلة.
(446) - إذا لم تتمكن المستحاضة من فحص حالها، فإذا كان لها حالة سابقة، بأن كانت تعلم أن استحاضتها كانت متوسطة مثلا ثم شكت في انتقالها، فتبني على الحالة السابقة. أما إذا لم يكن لها حالة سابقة، فعليها - على الأحوط وجوبا - الاتيان بعمل المرتبة الأعلى والأشق. فلو دار أمرها بين القليلة والمتوسطة، لزمها على الأحوط إتيان عمل المتوسطة، ولو دار أمرها بين المتوسطة والكثيرة، وجب عليها