أحد أبويه مسلما. أما إذا كان كلاهما كافرين فلا يجوز تغسيله.
(476) - يجب على الأحوط تغسيل السقط إذا كان لأربعة أشهر فما فوق. أما إذا كان لدون ذلك وجب لفه في خرقة ودفنه من دون غسل.
(477) - لا يجب تغسيل من وجب قتله برجم أو قصاص فيما إذا كان قد أتى بالأغسال الثلاثة قبل تنفيذ الحكم عليه - سواء كان قيامه بذلك بأمر الحاكم، أو من تلقاء نفسه - حتى لو كان قد أحدث بالأصغر أو بالأكبر بعد الغسل.
(478) - اشتراط الاسلام والايمان في الغاسل إنما هو في حال الاختيار فإذا انحصر المماثل بالكافر فالأحوط كونه كتابيا ويأمر المسلم الكتابي أو الكتابية بأن يغتسل أولا احتياطا عندئذ ثم يغسل الميت مع عدم الزوج والزوجة وسائر المحارم.
(479) - يجب أن يكون المغسل مماثلا للميت ذكورة وأنوثة، فتغسيل الرجل المرأة وبالعكس باطل من غير ضرورة. ويستثنى من ذلك الزوج والزوجة، إذ يجوز لكل منهما تغسيل الآخر حتى مع وجود المماثل، وإن كان الأحوط استحبابا لهما ترك تغسيل أحدهما الآخر. كما أن الأحوط استحبابا - إن قاما بذلك - أن يكون تغسيل أحدهما للآخر من وراء الثياب.
(480) - يستثنى من اشتراط المماثلة في المغسل ما لو كان الميت طفلا لم يبلغ ثلاث سنوات، فيجوز للرجل تغسيل الطفلة التي لم تتجاوز الثلاث، كما يجوز للمرأة تغسيل طفل لم يتجاوزها كذلك ولو من غير ضرورة.
(481) - إن كان الميت ذكرا ولم يعثر على رجل يقوم بتغسيله، يجوز القيام بذلك لإحدى محارمه من النساء، من أم أو أخت أو خالة أو عمة، سواء بالنسب أو بالرضاع، لكن يكون ذلك على الأحوط من وراء الثياب أو ما شابهه مما