قيام، ثم وجد القادر على الصلاة من قيام، وجب على الأحوط إعادة الصلاة.
10 - أن تكون الصلاة بعد الغسل والتحنيط والتكفين، فلا يجزي اتيانها قبلها أو قبل بعضها، حتى لو كان ذلك عن جهل أو نسيان. وإذا سقط وجوب هذه الأمور أو بعضها يؤتى بالصلاة بعد اتيان الوظيفة البدلية عن الساقط منها إن كان ثمة وظيفة بدلية.
11 - أن تكون الصلاة قبل الدفن. فإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدا أو نسيانا أو لعذر، أو علم بعد الدفن إن الصلاة عليه كانت باطلة، فإذا لم يمكن إخراج الميت من قبره، أو كان ذلك موجبا لهتكه، وجب الصلاة على قبره. وإلا فإن أمكن اخراجه من دون لزوم هتك له، فيحتمل وجوب اخراجه والصلاة عليه كما هو الحال في تغسيله وتكفينه. ثم لو فرض إن أخرج جسد الميت من قبره بعد الصلاة على القبر لعامل من العوامل كسيل ونحوه، فالواجب على الأحوط عندئذ إعادة الصلاة.
12 - إذن الولي، وحتى لو أوصى الميت لشخص معين بالصلاة عليه، فيجب عليه على الأظهر استئذان الولي.
(537) - صلاة المرأة على الميت مجزية فيسقط وجوبها عن الآخرين إذا أتت بها جامعة للشرائط المطلوبة.
(538) - يكره تكرار الصلاة على الميت إذا كانت الصلاتان متساويتين من جميع الجهات. وترتفع الكراهة إذا كان الميت صاحب فضيلة في الدين، كما حكى في الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد وسهل بن حنيف.
(539) - إذا تزاحمت صلاة الميت مع صلاة الفريضة، قدمت المضيقة منهما. و إذا كانت كلتاهما موسعتين ولم يضق وقت أي منهما، فالمصلي مخير في تقديم أي