يستر البدن. وكذا إذا كان الميت أنثى ولم يعثر على امرأة تغسلها، فيجوز أن يؤدي ذلك رجل من محارمها النسبيين أو الرضاعيين من وراء الثياب، بعد استئذان جميع أوليائها وخاصة الزوج.
(482) - يحرم النظر إلى عورة الميت، ولو نظر إليها غاسله يكون قد عصى، لكن لا يبطل الغسل بذلك.
(483) - لو كان موضع من بدن الميت متنجسا، وجب تطهير ذلك الموضع قبل غسله.
(484) - كيفية غسل الميت كغسل الجنابة، والأحوط استحبابا عدم تغسيله بالارتماسي طالما أمكن الترتيبي. ويشترط في تغسيله بالارتماسي أن يكون الماء كثيرا.
(485) - إذا مات الميت محدثا بالأكبر من حيض أو جنابة، فلا يجب تغسيله لهما، بل يجزي غسل الميت عنهما، لكن الأحوط ضم نية غسل الحيض أو الجنابة معه أيضا.
(486) - إذا تعذر وجود الماء، أو كان هناك مانع من استعماله، وجب على الأحوط أن ييمم الميت ثلاث مرات، يقصد بالأول منها ما في الذمة. وأما إذا وجد الماء، لكنه لم يكن يكفي لغير غسل واحد، فللمسألة حينئذ صورتان:
الأولى: أن يكون الماء الموجود بنحو يصلح لاستعماله في غسل معين فقط، كأن يكون مخلوطا بالسدر أو الكافور، فيجب في هذه الصورة استعمال الماء فيما يصلح له من الغسل المعين، وتيميم الميت مرتين بدلا عن الغسلين الآخرين. مع مراعاة الترتيب في هذه الأعمال بالنحو الذي يعتبر فيه بين الأغسال.
الثانية: أن يكون بنحو يصلح لأي واحد من الأغسال. كأن يكون الماء