للمغرب والعشاء، سواء استمر الدم أم انقطع.
(438) - حكم الكثيرة مضافا إلى ما ذكر في المتوسطة وجوب تبديل الخرقة أو تطهيرها لكل صلاة، وغسلان آخران: أحدهما لصلاتي الظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء. والأحوط وجوبا الوضوء مع كل غسل، بل يجب على الأحوط الوضوء لصلاتي العصر والعشاء أيضا. ويجب كذلك عدم الفصل بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، فإذا فرقت بين الظهر و العصر، وجب الغسل ثانية للعصر أيضا، وكذا لو فرقت بين المغرب والعشاء وجب الغسل ثانية للعشاء.
(439) - إذا خرج دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة وقامت المرأة بوظيفتها تجاهه من غسل ووضوء فاللازم عليها مع هذا اتيان الغسل والوضوء حين الصلاة ولا يجزيها ما أتت به قبل وقت الصلاة عن لزوم اتيانه حينها.
(440) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، وجب عليها أن تعمل عمل الأعلى للصلوات الآتية. فلو تحولت القليلة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح مثلا، كان عليها الغسل لصلاتي الظهر والعصر، وإن انتقلت إلى الكثيرة، كان عليها غسلان: واحد للظهر والعصر، وواحد للمغرب والعشاء. وإن انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة بعد صلاة الصبح، كان عليها غسل للظهرين وغسل للعشاءين.
(441) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى قبل اتيان الصلاة - و لو بعد اتيان أعمال الأدنى - وجب على المستحاضة إتيان أعمال الأعلى ثم الصلاة.
فإذا انتقلت من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة، أتت بأعمال ما انتقلت إليه منهما، و إن انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة أتت بأعمال الكثيرة.