أيام عادتها. والباقي من الأيام المتقدمة على ذلك استحاضة. وإذا رأت الدم فترة من أيام عادتها، واستمر بها عدة أيام بعدها، ولم يتجاوز المجموع العشرة، كان كله حيضا. أما إذا تجاوز العشرة، جعلت الحيض خصوص أيام العادة التي رأت فيها الدم، مع بضعة أيام بعدها، بنحو يساوي المجموع عدد أيام عادتها، والباقي المتأخر عن ذلك استحاضة.
(413) - إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم، أول أيام عادتها و تجاوز عشرة أيام، تجعل ما كان في أيام العادة حيضا حتى لو لم يكن بصفات الحيض، وما كان خارج أيام العادة استحاضة حتى لو كان بصفاته. فلو رأت المرأة التي عادتها سبعة أيام من أول الشهر، الدم من أول الشهر إلى الثاني عشر منه، جعلت الأيام السبعة الأولى حيضا، والباقي استحاضة.
(414) - إذ رأت ذات العادة الوقتية الدم أيام عادتها، أو متقدما عليها بيومين أو ثلاثة، أو متأخرا كذلك، بنحو يصدق إن حيضها تقدم أو تأخر، وجب عليها ترتيب أحكام الحيض حتى لو لم يكن الدم بصفات الحيض. ثم إذا تبين بعد ذلك أنه لم يكن حيضا، بأن انقطع قبل إكمال ثلاثة أيام، تقضي ما فاتها من العبادات في تلك الأيام.
(415) - ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من أيام عادتها وتجاوز عشرة أيام، فإن كان كله بصفة واحدة، جعلت الحيض من أول رؤيتها الدم إلى حين مضي مقدار عادتها، والباقي استحاضة. أما إذا لم يكن الدم في جميع الأيام بصفة واحدة، بل كان في بعض الأيام واجدا لصفات الحيض، وفي بعضها الآخر بصفات الاستحاضة، فإن كان الواجد لصفات الحيض مساويا لعدد أيام عادتها، وجب عليها أن تجعله حيضا، والباقي استحاضة. وإن كان الواجد لصفات الحيض