الأحوط وجوبا.
(453) - يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، كمس كتابة القرآن، و المكث في المساجد، وغير ذلك. وما يجب على الحائض أو يستحب لها أو يكره يجب على النفساء ويستحب ويكره لها أيضا. فحكم الحائض والنفساء واحد في الواجبات والمستحبات والمكروهات.
(454) - طلاق النفساء باطل، ومجامعتها حرام. والأحوط وجوبا لمن جامع زوجته في نفاسها دفع كفارة الجماع في الحيض. وقد مر بيانها في بابه.
(455) - إذا انقطع دم النفاس يجب عليها الغسل وإتيان عباداتها، فإن رأت الدم ثانية وكان مجموع أيام رؤيتها الدم وأيام نقائها في البين عشرة أيام أو أقل منها فكلها نفاس وإن صامت في أيام نقائها فيجب عليها قضاؤها.
(456) - إذا انقطع دم النفاس، واحتملت وجود الدم في باطن الفرج، وجب عليها الفحص بإدخال قطنة داخل الفرج والتمهل قليلا، فإن خرجت نقية اغتسلت للأعمال العبادية.
(457) - إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت المرأة ذات عادة (عددية) في الحيض، جعلت مقدار عادتها نفاسا، والباقي استحاضة. وإن لم تكن ذات عادة (عددية)، جعلت النفاس عشرة أيام على الأظهر، والباقي استحاضة. والأحوط استحبابا لذات العادة إذا استمر بها الدم، أن تجمع بعد انتهاء أيام عادتها حتى اليوم الثامن عشر من الولادة، بين أفعال المستحاضة وتروك النفساء، والأحوط استحبابا ذلك لغير ذات العادة أيضا لكن من نهاية اليوم العاشر إلى الثامن عشر.
(458) - من كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام، إذا لم يتجاوز دم نفاسها عشرة أيام تجعله كله نفاسا على الأظهر، وإن تجاوز عدد أيام العادة.