وقتين مختلفين، لكن مع التوافق في عدد أيام الحيض.
4 - المضطربة، وهي المرأة التي رأت الدم عدة شهور، لكن لم يحصل لها عادة معينة، أو كان لها عادة ثم اضطربت، ولم تستقر لها عادة جديدة.
5 - المبتدئة، وهي التي ترى الدم لأول مرة.
6 - الناسية لعادتها.
وللحائض بلحاظ كل من هذه الحالات أحكام نبينها في مسائل:
(410) - ذات العادة الوقتية والعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في وقت عادتها، حتى لو لم يكن بصفات الحيض. بل تتحيض كذلك لو رأت الدم قبل عادتها بيومين أو ثلاثة، أو بعدها كذلك، بنحو يصدق أن حيضها تقدم أو تأخر، حتى لو لم يكن الدم بصفات الحيض. ثم إذا تبين بعد ذلك أنه لم يكن حيضا، بأن انقطع قبل مضي ثلاثة أيام، تقضي ما فاتها من الأعمال العبادية أثناء حكمها بالتحيض.
(411) - إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم تمام أيام عادتها ورأته مع ذلك أياما قبل العادة أو أياما بعدها أو أياما قبلها وأياما بعدها فالحكم في جميع هذه الصور أنه إذا لم يزد مجموع ما رأته على عشرة أيام فالجميع حيض أما إذا تجاوز العشرة فتجعل الحيض أيام عادتها خاصة وجميع ما سوى ذلك فهو استحاضة وإذا كانت قد تركت العبادة في الأيام التي تبين كونها استحاضة وجب عليها قضاء ما فاتها منها في تلك الأيام.
(412) - ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم لبضعة أيام قبل أوان عادتها، ثم استمر بها لبضعة أيام أثناء العادة، لكنه انقطع قبل انتهائها، ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، كان كله حيضا. وإذا تجاوز العشرة، جعلت الحيض أيام العادة التي رأت فيها الدم، مع مقدار مما رأت الدم فيه قبلها، بنحو يبلغ المجموع عدد