دون وضوء أو غسل أو تيمم. كما لا يشترط فيها طهارة بدن المصلي ولباسه، و الإباحة لباسه أيضا. لكن الأحوط استحبابا لمن أراد الصلاة على الميت اتيان ما عليه من غسل واجب إن كانت وظيفته الغسل، أو التيمم بدلا عنه إن كانت وظيفته التيمم.
(536) - يشترط في الصلاة على الميت أمور:
1 - النية بأن تكون بقصد القربة، وتعيين الميت فيها بأن ينوي مثلا الصلاة على هذا الميت قربة إلى الله.
2 - استقبال المصلي القبلة.
3 - أن يكون الميت مستلقيا على قفاه، ورأسه إلى يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
4 - كون الميت أمام المصلي محاذيا له، إلا أن يكون المصلي مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
5 - أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار أو نحوهما مما يضر بصدق الصلاة عليه عرفا، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
6 - أن لا يكون المصلي بعيدا عنه بنحو لا يصدق الوقوف عنده عرفا، إلا مع اتصال الصفوف إذا كانت الصلاة جماعة.
7 - أن لا يكون موقف المصلي مرتفعا عن الميت، أو منخفضا عنه، بنحو لا يصدق الصلاة عليه عرفا. ولا يضر الارتفاع أو الانخفاض إذا كان يسيرا.
8 - أن يكون الميت مستور العورة، ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن.
9 - أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. ولو صلى عليه من جلوس بسبب عدم وجود من يصلي عليه من