2 - جميع ما يحرم على الجنب مما سلف ذكره في أحكام الجنابة.
3 - الجماع في القبل. وهو محرم عليها وعلى الرجل، وإن كان الدخول بمقدار الحشفة ولم ينزل.
(427) - تحرم مجامعة المرأة في الأيام التي يجب عليها التحيض فيها شرعا، و إن لم يكن الحيض ثابتا بشكل قطعي. فمثل المرأة التي ترى الدم ويتجاوز عشرة أيام، وتكون وظيفتها جعل مقدار عادة أقاربها حيضا، يحرم على زوجها مقاربتها في تلك الأيام التي جعلت حيضا شرعا.
(428) - يجب على الزوج إذا قارب زوجته وهي حائض التكفير، بدفع دينار ذهبي على الأحوط إن كان الجماع في أول الحيض، ونصف دينار إن كان في وسطه، وربع دينار إن كان في آخره (والدينار 18 حمصة). فلو كانت مدة حيض المرأة ستة أيام مثلا، تكون كفارة مقاربتها في اليومين الأولين 18 حمصة، وفي الثالث و الرابع تسع حمصات، وفي اليومين الأخيرين أربع حمصات ونصف من الذهب.
(429) - طلاق الحائض باطل بالتفصيل والشرائط المذكورة في كتاب الطلاق.
(430) - يجب تصديق المرأة وقبول قولها في ادعائها الحيض أو الطهارة منه فيما يترتب على ذلك من الأحكام، إلا أن يحصل الاطمئنان بكذبها.
(431) - إذا فاجأ المرأة دم الحيض وهي في الصلاة بطلت صلاتها.
(432) - يجب على الحائض الغسل بعد أن تنقى من الدم - للصلاة والصوم و العبادات الأخرى المشروطة بالطهارة من الحدث. وغسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية، لكن يجب عليها على الأظهر ضم الوضوء لأجل الصلاة، قبل الغسل أو بعده، وإتيانه قبل الغسل أفضل.