أكثر من أيام عادتها، تجعل الحيض مقدار أيام عادتها، والباقي استحاضة. وإن كان الواجد لصفات الحيض أقل من أيام عادتها، أضافت إليه من أيام الدم الفاقد لصفات الحيض ما به يكمل عدد أيام عادتها، وجعلت المجموع منهما حيضا، والزائد على أيام عادتها من الدم الفاقد للصفات استحاضة.
(416) - إذا رأت المضطربة - وهي التي لم تستقر لها عادة - الدم أكثر من عشرة أيام، وكان كله بصفة واحدة، فإن كان لأقاربها عادة معلومة العدد جعلت مقدار عادتهن حيضا، والباقي استحاضة.
(417) - إذا رأت المضطربة الدم، وتجاوز عشرة أيام، لكنه كان في بعض الأيام بصفات الحيض وفي بعضها بصفات الاستحاضة، فإذا كان الواجد لصفات الحيض لا يقل من ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة، كان كله حيضا. وإذا انقطع قبل اكمال ثلاثة أيام، وجب عليها على الأحوط أن تستمر في التحيض إلى حين اكمال سبعة أيام.
(418) - إذا رأت المبتدئة - وهي التي ترى الدم لأول مرة - الدم وتجاوز عشرة أيام، فإن كان جميعه بصفة واحدة، عليها أن تجعل مقدار عادة أقاربها حيضا، والباقي استحاضة.
(419) - إذا رأت المبتدئة الدم وتجاوز عشرة أيام، لكن كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة، فإن استمر الواجد لصفات الحيض أكثر من ثلاثة أيام، ولم يتجاوز العشرة، كان كله حيضا. لكن لو عادت فشاهدت الدم بصفات الحيض مرة أخرى بعد مضي أقل من عشرة أيام - كأن تراه أولا خمسة أيام بصفات الحيض، ثم يستمر تسعة أيام بصفات الاستحاضة، ثم تراه خمسة أيام أخرى بصفات الحيض - فعليها في هذه الصورة أن تجعل بداية الدم الأول حيضا، و