ترجع في عدد الأيام التي تتحيض فيها إلى عادة أقاربها وتجعل الباقي استحاضة.
(420) - إذا رأت المبتدئة الدم، واستمر لأكثر من عشرة أيام، وكان بعضه بصفات الحيض، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة، فإذا كان الواجد لصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة، وجب عليها أن تجعل بداية تحيضها من أول رؤية الدم، وترجع في عدد الأيام التي تتحيضها إلى أقاربها، وتجعل الباقي استحاضة.
(421) - إذا رأت الناسية - وهي التي نسيت وقت عادتها وعددها - الدم و تجاوز عشرة أيام، جعلت حيضها عشرة أيام - بدايتها من أول رؤية الدم بصفات الحيض - والباقي استحاضة. وإذا لم تتمكن من تشخيص الحيض بواسطة الصفات، وجب عليها على الأحوط أن تجعل الأيام السبعة الأولى حيضا، والباقي استحاضة. إلا إذا علمت بشكل قطعي - بحسب عادتها المنسية - بعدم حصول الحيض في الأيام الأولى، حيث يجب عليها في هذه الصورة أن تجعل أول الحيض بعد مضي هذه الأيام التي تقطع بعدم حصول الحيض فيها. وإذا حصل لديها اطمئنان بأن عدد أيام عادتها مثل عادة أقاربها جعلت عادتهن عادة لها.
(422) - إذا رأت كل من المبتدئة، والمضطربة، والناسية، وذات العادة العددية الدم، وكان بصفات الحيض، أو تيقنت بأنه سيستمر ثلاثة أيام على الأقل، وجب عليها ترك العبادة. فإذا تبين فيما بعد أنه لم يكن دم حيض، تقضي ما فاتها من العبادات. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، ولم تتيقن باستمراره ثلاثة أيام على الأقل، فيجب عليها على الأحوط أن تستمر لمدة ثلاثة أيام في الجمع بين أعمال المستحاضة وترك المحرمات على الحائض، فإذا انقضت الأيام الثلاثة دون أن تطهر جعلته حيضا.