(402) - إذا طهرت الحائض، ثم رأت الدم ثانية بعد مضي عشرة أيام أو أكثر، فإذا اجتمعت فيه سائر شرائط الحيض، واستمر أكثر من ثلاثة أيام و لم يتجاوز العشرة، يكون الدم الثاني حيضا أيضا.
(403) - يجب أن تكون أيام الحيض الثلاثة الأولى متتابعة، فلو رأت الدم يومين مثلا، ثم طهرت يوما، ثم رأت الحيض يوما آخر، فلا يحكم بكون ما رأته حيضا.
(404) - إذا رأت الحيض ثلاثة أيام، ثم انقطع ثم عاد، ولم يتجاوز مجموع أيام الحيض وأيام الطهر عشرة أيام، يكون الجميع - مع الطهر المتخلل بينهما - حيضا.
(405) - إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ثم طهرت، ثم رأته ثلاثة أيام، فالدم الثاني حيض، والدم الأول ليس حيضا حتى لو كان في أيام عادتها.
(406) - إذا رأت المرأة دما مشتبها بين كونه دم حيض أم دم جرح، واستمر ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع دون العشرة، فإن كان في أيام عادتها أو جامعا لصفات الحيض، تحكم بكونه حيضا.
(407) - إذا رأت الدم المشكوك في كونه دم حيض أو جرح أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة، ولم يكن أيام عادتها ولا بصفات الحيض، فإن كانت حائضا قبل ذلك، واحتملت كون هذا الدم تتمة للسابق، يكون حيضا. لكن الأظهر اعتبار خروجه من الجانب الأيسر في الحكم بحيضيته، وخروجه من الجانب الأيمن كأمارة على عدم كونه حيضا. ومع عدم امكان الفحص والتأكد من جهة خروجه، تعمل بحسب الحالة السابقة. أما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فلا تكلف بالتحيض (408) - إذا رأت دما واشتبهت فيه بين الحيض والنفاس، فإن كان في أيام عادتها تحكم بكونه حيضا، وإلا وجب عليها العمل بالوظيفة المشتركة بين الحائض