____________________
تطبيق الكبرى على الصغرى وجعل ما للسلطان من صلاحيات في مثل هذه القضية له وحيث إن السلطان الذي هو الإمام المعصوم ولي بقول مطلق من غير اختصاص بالنكاح، يكون الأب أيضا وليا عليه كذلك.
إذن: فما أفاده صاحب الجواهر (قده) من ثبوت الولاية للأب والجد على المجنون والمجنونة بقول مطلق سواء اتصل جنونهما ببلوغهما أم انفصل هو الصحيح.
(1) بلا خلاف فيه وفيما قبله بل الحكم مما تسالم عليه الأصحاب عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اثبات الولاية لهما على الثيب، غير أنه مما لا شاهد له من النصوص مطلقا، بل الأخبار المستفيضة دالة على الخلاف.
(2) كما اختاره جملة من الأصحاب، وأصر عليه صاحب الحدائق (قده) وتدل عليه نصوص كثيرة صحيحة السند.
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع):
(قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها) (1).
إذن: فما أفاده صاحب الجواهر (قده) من ثبوت الولاية للأب والجد على المجنون والمجنونة بقول مطلق سواء اتصل جنونهما ببلوغهما أم انفصل هو الصحيح.
(1) بلا خلاف فيه وفيما قبله بل الحكم مما تسالم عليه الأصحاب عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اثبات الولاية لهما على الثيب، غير أنه مما لا شاهد له من النصوص مطلقا، بل الأخبار المستفيضة دالة على الخلاف.
(2) كما اختاره جملة من الأصحاب، وأصر عليه صاحب الحدائق (قده) وتدل عليه نصوص كثيرة صحيحة السند.
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع):
(قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها) (1).