____________________
كتب الصدوق ورواياته صحيح فيكون طريق الشيخ إليه صحيحا لا محالة.
نعم الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه كما تقدم.
ومنها: رواية سعدان بن مسلم قال:. قال أبو عبد الله (ع):
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها) (1).
وهي وإن كانت صريحة دلالة، إلا أنها ضعيفة لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق (قده) فإنه ممن وقع في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في اسناد هذين الكتابين، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين:
الأول: ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس وهو العباس بن معروف. عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله (ع).
الثاني: ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) (2).
وحيث إن من المقطوع به أن النص رواية واحدة وأن سعدان لم يروها للعباس بن معروف مرة عن الإمام (ع) مباشرة وأخرى عن رجل عنه (ع)، وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن أحمد بن يحيى، كانت هذه الرواية غير محرزة السند لعدم احراز كونها مسندة لا مرسلة فتسقط عن الحجية لا محالة.
نعم الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه كما تقدم.
ومنها: رواية سعدان بن مسلم قال:. قال أبو عبد الله (ع):
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها) (1).
وهي وإن كانت صريحة دلالة، إلا أنها ضعيفة لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق (قده) فإنه ممن وقع في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في اسناد هذين الكتابين، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين:
الأول: ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس وهو العباس بن معروف. عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله (ع).
الثاني: ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) (2).
وحيث إن من المقطوع به أن النص رواية واحدة وأن سعدان لم يروها للعباس بن معروف مرة عن الإمام (ع) مباشرة وأخرى عن رجل عنه (ع)، وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن أحمد بن يحيى، كانت هذه الرواية غير محرزة السند لعدم احراز كونها مسندة لا مرسلة فتسقط عن الحجية لا محالة.