نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل (2)
____________________
(1) فإن احتمال كونه مدينا مدفوع بالأصل كما هو الحال فيما لو لم يكن قد أوصى أصلا أو كان قد أوصى بثلثه في جهة معينة. وعليه فلا يكفي مجرد الاحتمال في جواز الاخراج من الأصل، وأما الاخراج من حيث الوصية فكذلك لكونه خلاف ما دل على عدم نفوذها في الزائد عن الثلث:
وبعبارة أخرى: إن الاخراج من أصل التركة إما يكون بالوصية أو لكونه من الواجبات التي تخرج منه، والأول خلاف النصوص الدالة على عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث إلا بإجازة الوارث والثاني خلاف الأصل.
وعليه: ففي مورد الشك لا يجوز اخراج الزائد لا من حيث احتمال كونه من الواجبات التي تخرج من الأصل ولا من حيث الوصية.
(2) بلا اشكال فيه، لقاعدة نفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم فإنه منه وليس من الاقرار على الورثة - كما قيل - إذ الإرث إنما يترتب على عنوان ما ترك، وإذا أقر الموصي في حال حياته بالدين ألزم به واجبر على دفعه إذا امتنع عنه. وعندئذ فلا يبقى موضوع لإرث الورثة أعني عنوان ما ترك.
وبعبارة أخرى: إن دعوى كون اقرار الموصي هذا اقرارا في
وبعبارة أخرى: إن الاخراج من أصل التركة إما يكون بالوصية أو لكونه من الواجبات التي تخرج منه، والأول خلاف النصوص الدالة على عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث إلا بإجازة الوارث والثاني خلاف الأصل.
وعليه: ففي مورد الشك لا يجوز اخراج الزائد لا من حيث احتمال كونه من الواجبات التي تخرج من الأصل ولا من حيث الوصية.
(2) بلا اشكال فيه، لقاعدة نفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم فإنه منه وليس من الاقرار على الورثة - كما قيل - إذ الإرث إنما يترتب على عنوان ما ترك، وإذا أقر الموصي في حال حياته بالدين ألزم به واجبر على دفعه إذا امتنع عنه. وعندئذ فلا يبقى موضوع لإرث الورثة أعني عنوان ما ترك.
وبعبارة أخرى: إن دعوى كون اقرار الموصي هذا اقرارا في