____________________
بين قيام الظن بالوفاق أو الخلاف وعدمه، فإن الأمارات كاشفة كشفا نوعيا وحجة بقول مطلق ما لم يحصل العلم بالخلاف. على ما هو محرر في محله.
(1) بلا خلاف فيه، للحجر عليهما في التصرف فيما يملكانه، فتكون الولاية لوليهما لا محالة.
(2) العبارة لا تخلو من قصور، فإن ظاهرها رجوع الضمير إلى الصغير والصغيرة إلا أنه غير مراد جزما فإن الجنون مانع عرضي فلا يكون له أثر مع وجود المانع الذاتي أعني الصغر، بل المراد به المالكان الكبير والكبيرة إذا عرض عليهما الجنون كما يشهد له عدم تعرضه (قده) لحكمهما بعد ذلك.
(3) لأنه محجور عليه فيكون تصرفه بمنزلة العدم وحينئذ فتنتقل ولايته إلى وليه لا محالة.
ثم كان عليه (قده) أن يذكر اعتبار الرشد، فإن السفيه محجور عليه في التصرفات المالية أيضا.
(4) كالسكر.
ثم إن المراد بنفي الولاية إن كان عدم الولاية من باب السالبة
(1) بلا خلاف فيه، للحجر عليهما في التصرف فيما يملكانه، فتكون الولاية لوليهما لا محالة.
(2) العبارة لا تخلو من قصور، فإن ظاهرها رجوع الضمير إلى الصغير والصغيرة إلا أنه غير مراد جزما فإن الجنون مانع عرضي فلا يكون له أثر مع وجود المانع الذاتي أعني الصغر، بل المراد به المالكان الكبير والكبيرة إذا عرض عليهما الجنون كما يشهد له عدم تعرضه (قده) لحكمهما بعد ذلك.
(3) لأنه محجور عليه فيكون تصرفه بمنزلة العدم وحينئذ فتنتقل ولايته إلى وليه لا محالة.
ثم كان عليه (قده) أن يذكر اعتبار الرشد، فإن السفيه محجور عليه في التصرفات المالية أيضا.
(4) كالسكر.
ثم إن المراد بنفي الولاية إن كان عدم الولاية من باب السالبة