ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك (2).
وليس له اجبارهما حينئذ (3).
(مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح (4)
____________________
(1) لما تقدم في المالك المتحد، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدد فإنهم جميعا يملكونه ولكل منهم حصة فيه، فلا يصح التزويج من دون إذن المالك أو إجازته.
(2) أما اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر حيث لا سلطنة للمولى عليه، وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعديا على سلطانه وتصرفا في ماله بغير رضاه.
(3) لعدم السلطنة على جزئهما الحر.
(4) الروايات الواردة في المقام أربع إحداها واردة في شراء الحرة زوجها العبد وهي رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ فقال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ) (1) إلا أنها ضعيفة السند من جهة أن شيخ الكليني (قده) أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق.
وثلاث منها واردة في الإرث هي:
1 - صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
(2) أما اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر حيث لا سلطنة للمولى عليه، وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعديا على سلطانه وتصرفا في ماله بغير رضاه.
(3) لعدم السلطنة على جزئهما الحر.
(4) الروايات الواردة في المقام أربع إحداها واردة في شراء الحرة زوجها العبد وهي رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ فقال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ) (1) إلا أنها ضعيفة السند من جهة أن شيخ الكليني (قده) أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق.
وثلاث منها واردة في الإرث هي:
1 - صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع)