الأول، لاطلاق أدلة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله (2)
____________________
(1) في التعبير مسامحة واضحة والمراد به وجود المفسدة كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.
(2) استشكل فيه بعضهم بأن علم الولي والوكيل لما كان بمنزلة علم المولى عليه والموكل، خرج المورد عن منصرف أدلة الخيار.
وفيه: أن التوكيل أو الولاية لا يقتضيان إلا كون الفعل الصادر من الوكيل أو الولي بمنزلة الفعل الصادر من الموكل أو المولى عليه وأما كون علمهما بمنزلة علمهما فهو مما لا يمكن اثباته بدليل، ولا موجب لتقييد المطلقات الدالة على ثبوت الخيار عند ظهور العيوب المعينة.
نعم في خصوص ما إذا اشترى الوكيل أو الولي بأغلى من ثمن المثل لمصلحة تقتضي صحة العقد، يمكن القول بعدم ثبوت خيار الغبن للمولى عليه والموكل، وذلك لأن منشأ هذا الخيار إنما هو الاشتراط الضمني بمبادلة كل من المتبايعين ماله بما يساويه في المالية من الآخر. ومن الواضح أن هذا الشرط الضمني يتوقف على الجهل
(2) استشكل فيه بعضهم بأن علم الولي والوكيل لما كان بمنزلة علم المولى عليه والموكل، خرج المورد عن منصرف أدلة الخيار.
وفيه: أن التوكيل أو الولاية لا يقتضيان إلا كون الفعل الصادر من الوكيل أو الولي بمنزلة الفعل الصادر من الموكل أو المولى عليه وأما كون علمهما بمنزلة علمهما فهو مما لا يمكن اثباته بدليل، ولا موجب لتقييد المطلقات الدالة على ثبوت الخيار عند ظهور العيوب المعينة.
نعم في خصوص ما إذا اشترى الوكيل أو الولي بأغلى من ثمن المثل لمصلحة تقتضي صحة العقد، يمكن القول بعدم ثبوت خيار الغبن للمولى عليه والموكل، وذلك لأن منشأ هذا الخيار إنما هو الاشتراط الضمني بمبادلة كل من المتبايعين ماله بما يساويه في المالية من الآخر. ومن الواضح أن هذا الشرط الضمني يتوقف على الجهل