نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد، ولا عينها بغير الاسم، لكنه قصدها معينة واختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف (1) الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي. وذهب جماعة إلى
____________________
بالتمكين، كما أنه ليس للمرأة الأخرى الزام الزوج بالنفقة وما شاكلها من لوازم الزوجية.
إلا أن ذلك كله لا يعني انفساخ الزوجية واقعا على ما هو ظاهر كلماتهم فإنه لا دليل عليه بالمرة.
ومن هنا فلا بد لكل منهما من ترتيب آثار الزوجية على نفسه في فرض العلم بصدق مدعاه واقعا، فلو كان الزوج عالما بصدق مدعاه من زوجية المرأة المعينة له واقعا، فلا بد من معاملتها معاملة الزوجة فليس له أن يتزوج بأمها أو أختها أو الخامسة - وإن لم يمكنه اثبات مدعاه ظاهرا - وهكذا بالنسبة إلى امرأة التي تدعي زوجيتها للرجل.
وهذا الحكم لا يختص بباب النكاح بل يجري في جميع أبواب العقود.
نعم في خصوص البيع قد يستدل على الانفساخ الواقعي بالنبوي:
(إذا اختلف المتبايعان ترادا) إلا أنها نبوية لم تثبت من طرقنا الخاصة فلا تصلح للاستدلال، على أنها غير مختصة بالاختلاف من هذه الجهة، بل هي مطلقة وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
(1) الظاهر أن الأمر قد اشتبه على الماتن (قده) فإن في المقام مسألتين تشبه إحداهما الأخرى لكنهما تختلفان في الحكم.
إلا أن ذلك كله لا يعني انفساخ الزوجية واقعا على ما هو ظاهر كلماتهم فإنه لا دليل عليه بالمرة.
ومن هنا فلا بد لكل منهما من ترتيب آثار الزوجية على نفسه في فرض العلم بصدق مدعاه واقعا، فلو كان الزوج عالما بصدق مدعاه من زوجية المرأة المعينة له واقعا، فلا بد من معاملتها معاملة الزوجة فليس له أن يتزوج بأمها أو أختها أو الخامسة - وإن لم يمكنه اثبات مدعاه ظاهرا - وهكذا بالنسبة إلى امرأة التي تدعي زوجيتها للرجل.
وهذا الحكم لا يختص بباب النكاح بل يجري في جميع أبواب العقود.
نعم في خصوص البيع قد يستدل على الانفساخ الواقعي بالنبوي:
(إذا اختلف المتبايعان ترادا) إلا أنها نبوية لم تثبت من طرقنا الخاصة فلا تصلح للاستدلال، على أنها غير مختصة بالاختلاف من هذه الجهة، بل هي مطلقة وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
(1) الظاهر أن الأمر قد اشتبه على الماتن (قده) فإن في المقام مسألتين تشبه إحداهما الأخرى لكنهما تختلفان في الحكم.