____________________
لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء) (١).
فإن الحال فيها هو الحال في معتبرة أبي بصير المتقدمة، فإن تم اجماع على عدم التفصيل فلا بد من طرحها كما يظهر ذلك من ذهاب المشهور إلى عدم الفرق. وإلا كما هو الظاهر فلا بد من تقييد اطلاق ما دل على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشرا.
وبعبارة أخرى نقول: إن النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين ما دل على نفوذ وصية الغلام إذا بلغ عشرا، إنما هي العموم والخصوص من وجه فهما قد يجتمعان وقد يفترقان، فيجتمعان في وصية الغلام البالغ عشرا لأرحامه ويفترقان في موردين وصية البالغ عشرا لغير أرحامه ووصية من لم يبلغ عشرا لأرحامه حيث إن مقتضى ما دل على نفوذ وصية البالغ عشرا هو صحة الأول وفساد الثاني في حين أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو العكس فيهما. وحينئذ فمقتضى القواعد هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دل على حجر الصبي وعدم نفوذ تصرفاته ما لم يحتلم.
فما أفاده الماتن (قده) وفاقا للمشهور لا يمكن المساعدة عليه، لأن القدر المتيقن من نفوذ وصية الصبي هو ما إذا بلغ عشرا وكانت وصيته للأرحام. اللهم إلا أن يثبت اجماع على عدم الفرق لكنه غير ثابت (١) لرفع القلم عنه فلا أثر لتصرفاته ولا تثبت له الكتابة في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ (2) وكذا النصوص الواردة في المقام.
فإن الحال فيها هو الحال في معتبرة أبي بصير المتقدمة، فإن تم اجماع على عدم التفصيل فلا بد من طرحها كما يظهر ذلك من ذهاب المشهور إلى عدم الفرق. وإلا كما هو الظاهر فلا بد من تقييد اطلاق ما دل على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشرا.
وبعبارة أخرى نقول: إن النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين ما دل على نفوذ وصية الغلام إذا بلغ عشرا، إنما هي العموم والخصوص من وجه فهما قد يجتمعان وقد يفترقان، فيجتمعان في وصية الغلام البالغ عشرا لأرحامه ويفترقان في موردين وصية البالغ عشرا لغير أرحامه ووصية من لم يبلغ عشرا لأرحامه حيث إن مقتضى ما دل على نفوذ وصية البالغ عشرا هو صحة الأول وفساد الثاني في حين أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو العكس فيهما. وحينئذ فمقتضى القواعد هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دل على حجر الصبي وعدم نفوذ تصرفاته ما لم يحتلم.
فما أفاده الماتن (قده) وفاقا للمشهور لا يمكن المساعدة عليه، لأن القدر المتيقن من نفوذ وصية الصبي هو ما إذا بلغ عشرا وكانت وصيته للأرحام. اللهم إلا أن يثبت اجماع على عدم الفرق لكنه غير ثابت (١) لرفع القلم عنه فلا أثر لتصرفاته ولا تثبت له الكتابة في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ (2) وكذا النصوص الواردة في المقام.