____________________
وبعبارة أخرى: إن التعليق في التمليك غير جائز وإنما خرجنا عنه في التعليق على موت المالك لأدلة نفوذ الوصية حيث عرفت أن قوامها بالتعليق فيبقى غيره على عموم المنع. فليس للمالك أن يعلق التمليك على موت غيره، وإذا لم يكن هذا التصرف بالمباشرة لم تصح إجازته له إذا صدر من غيره.
(1) بل هو المتعين بناءا على ما هو الصحيح واختاره الماتن (قده) في حاشيته على المكاسب من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة من بيده الأمر على القاعدة، لأنه وبإجازته لا تنتسب تلك الوصية إليه فتكون وصية له حقيقة وإن لم يتلفظ بها مباشرة. وعليه فما أفاده الماتن (قده) من الترديد في الصحة في غير محله والمتعين هو الحكم بالصحة بضرس قاطع.
وتوهم: أن ترديده (قده) ناش من كون الوصية ايقاعا على ما صرح به والاجماع قائم على عدم جريان الفضولية في الايقاعات مدفوع: بدعم قيام دليل لفظي على عدم جريان الفضولية في الايقاعات كي يتمسك باطلاقه، وإنما الدليل يختص بقيام الاجماع على عدم جريانها في الطلاق والعتق حيث يعتبر فيهما لفظ خاص صادر من الزوج أو المولى، وحيث إن الاجماع دليل لبي ومورده يختص بهذين الايقاعين فلا وجه للقول بعدم جريانها وعدم نفوذها بالإجارة في سائر الايقاعات مثل الابراء والوصية، بل إن نفوذها بالإجازة في المقام أولى من نفوذها بها في العقود. فإن العقد يتقوم بالقبول فيمكن أن يرد عليه أن في زمن تحقق القبول لم تكن إجازة وعند الإجازة لا قبول، بخلاف الابراء والوصية حيث لا يعتبر فيها إلا الاعتبار
(1) بل هو المتعين بناءا على ما هو الصحيح واختاره الماتن (قده) في حاشيته على المكاسب من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة من بيده الأمر على القاعدة، لأنه وبإجازته لا تنتسب تلك الوصية إليه فتكون وصية له حقيقة وإن لم يتلفظ بها مباشرة. وعليه فما أفاده الماتن (قده) من الترديد في الصحة في غير محله والمتعين هو الحكم بالصحة بضرس قاطع.
وتوهم: أن ترديده (قده) ناش من كون الوصية ايقاعا على ما صرح به والاجماع قائم على عدم جريان الفضولية في الايقاعات مدفوع: بدعم قيام دليل لفظي على عدم جريان الفضولية في الايقاعات كي يتمسك باطلاقه، وإنما الدليل يختص بقيام الاجماع على عدم جريانها في الطلاق والعتق حيث يعتبر فيهما لفظ خاص صادر من الزوج أو المولى، وحيث إن الاجماع دليل لبي ومورده يختص بهذين الايقاعين فلا وجه للقول بعدم جريانها وعدم نفوذها بالإجارة في سائر الايقاعات مثل الابراء والوصية، بل إن نفوذها بالإجازة في المقام أولى من نفوذها بها في العقود. فإن العقد يتقوم بالقبول فيمكن أن يرد عليه أن في زمن تحقق القبول لم تكن إجازة وعند الإجازة لا قبول، بخلاف الابراء والوصية حيث لا يعتبر فيها إلا الاعتبار