وهل تصح وصيته قبل المعافاة؟ اشكال (4)
____________________
باختصاص هذا الحكم بالذات بالمتعمد، وأما عدم نفوذ وصيته فهو غير مقيد بالتعمد، وإنما لقوله (ع) (لعله يموت) فإنه صريح في الاتيان بالفعل عمدا لا سهوا أو خطأ.
(1) لقوله (ع): (لعله يموت). ومن هنا فلو لم يكن الفعل لهذا الغرض فلا تشمله الصحيحة وإن ترتب الموت عليه من باب الاتفاق.
(2) للانصراف العرفي ولو بقرينة صدر الصحيحة حيث حكم (ع) بأنه في نار جهنم خالدا فيها.
(3) بل الظاهر أن المسألة متفق عليها، وذلك لظهور صحيحة أبي ولاد في كون الوصية مقارنة لاحتمال الموت من قبل ذلك الحدث فلا تشمل ما إذا عوفي من الحدث وأوصى في حال الصحة، فإن الحدث السابق يكون حينئذ كالعدم.
(4) منشأه أن مقتضى صدر الصحيحة أن موضوع الحكم هو القاتل نفسه فلا يشمل ما نحن فيه لأن المفروض أنه عوفي منه وإن كانت وصيته في زمان يحتمل فيه الموت نتيجة للحدث في حين أن مقتضى ذيلها أعني قوله (ع): (وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم يجز وصيته) هو عدم نفوذها
(1) لقوله (ع): (لعله يموت). ومن هنا فلو لم يكن الفعل لهذا الغرض فلا تشمله الصحيحة وإن ترتب الموت عليه من باب الاتفاق.
(2) للانصراف العرفي ولو بقرينة صدر الصحيحة حيث حكم (ع) بأنه في نار جهنم خالدا فيها.
(3) بل الظاهر أن المسألة متفق عليها، وذلك لظهور صحيحة أبي ولاد في كون الوصية مقارنة لاحتمال الموت من قبل ذلك الحدث فلا تشمل ما إذا عوفي من الحدث وأوصى في حال الصحة، فإن الحدث السابق يكون حينئذ كالعدم.
(4) منشأه أن مقتضى صدر الصحيحة أن موضوع الحكم هو القاتل نفسه فلا يشمل ما نحن فيه لأن المفروض أنه عوفي منه وإن كانت وصيته في زمان يحتمل فيه الموت نتيجة للحدث في حين أن مقتضى ذيلها أعني قوله (ع): (وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم يجز وصيته) هو عدم نفوذها