____________________
حينئذ لمالك الأمة فلا يمكن التعدي عن موضوعه إلى العبد ولا سيما مع وضوح الفارق بينهما فإن الزاني إذا كان حرا فقد أقدم على الغاء احترام مائه وأما العبد فليس له ذلك فإنه هو ونمائه مملوك لغيره.
(1) لجملة من النصوص المعتبرة، على ما تقدم بيانها مفصلا.
(2) خلافا للمشهور حيث التزموا بصحة الشرط ونفوذه مستدلين له تارة بعمومات أدلة نفوذ الشرط كقوله (ص): (المؤمنون عند شروطهم) وأخرى برواية إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد (أبي سعد) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (1).
بدعوى أنها وإن كانت مطلقة من حيث الاشتراط وعدمه إلا أنه لا بد من الحمل على صورة الاشتراط جمعا بينها وبين ما دل على حرية المتولد من أبوين أحدهما حر.
غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قده) فإن الاستدلال بالعمومات لا يمكن المساعدة عليه لما عرفته من أنها ليست مشرعة وإنما هي تقتضي نفوذ الشرط المشروع خاصة، فلا توجب لزوم الحكم المخالف للكتاب والسنة.
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصحة شرط النتيجة، فلا مجال للقول
(1) لجملة من النصوص المعتبرة، على ما تقدم بيانها مفصلا.
(2) خلافا للمشهور حيث التزموا بصحة الشرط ونفوذه مستدلين له تارة بعمومات أدلة نفوذ الشرط كقوله (ص): (المؤمنون عند شروطهم) وأخرى برواية إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد (أبي سعد) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (1).
بدعوى أنها وإن كانت مطلقة من حيث الاشتراط وعدمه إلا أنه لا بد من الحمل على صورة الاشتراط جمعا بينها وبين ما دل على حرية المتولد من أبوين أحدهما حر.
غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قده) فإن الاستدلال بالعمومات لا يمكن المساعدة عليه لما عرفته من أنها ليست مشرعة وإنما هي تقتضي نفوذ الشرط المشروع خاصة، فلا توجب لزوم الحكم المخالف للكتاب والسنة.
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصحة شرط النتيجة، فلا مجال للقول