____________________
(1) أوجهها الأول. وذلك أما بناء على انتقال المال إلى الموصى له الميت أولا ومن ثم انتقاله إليهم فالأمر واضح، فإنه بعد انتقاله إليه ينتقل عند موته إلى ورثته الموجود ينفي ذلك الزمان لا محالة على ما تقتضيه قواعد الإرث.
وأما بناء على انتقاله إليهم مباشرة فلظاهر قوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس: (الوصية لوارث الذي أوصى له) فإنه ظاهر في وارثه حين موته، وحمله على وارثه حين موت الموصي تقييد بلا دليل ولا وجه للمصير إليه.
ومن هنا فلو كان للموصى له حين موته ابن وأخ فمات الابن قبل موت الموصي وترك أولادا ثم مات الموصي كانت الوصية لأولاد الابن دون عم أبيهم.
(2) يعني الأمر الثالث، وقد عرفت فيه أن الصحيح هو الفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي وموته بعد وفاته ففي الأول ترث منها لانتقال الوصية إليهم مباشرة، وفي الثاني لا ترث منها إلا على تقدير اعتبار القبول والقول بكونه ناقلا.
وقد يستشكل فيه بأن الدليل لما دل على كونها على نحو الإرث
وأما بناء على انتقاله إليهم مباشرة فلظاهر قوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس: (الوصية لوارث الذي أوصى له) فإنه ظاهر في وارثه حين موته، وحمله على وارثه حين موت الموصي تقييد بلا دليل ولا وجه للمصير إليه.
ومن هنا فلو كان للموصى له حين موته ابن وأخ فمات الابن قبل موت الموصي وترك أولادا ثم مات الموصي كانت الوصية لأولاد الابن دون عم أبيهم.
(2) يعني الأمر الثالث، وقد عرفت فيه أن الصحيح هو الفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي وموته بعد وفاته ففي الأول ترث منها لانتقال الوصية إليهم مباشرة، وفي الثاني لا ترث منها إلا على تقدير اعتبار القبول والقول بكونه ناقلا.
وقد يستشكل فيه بأن الدليل لما دل على كونها على نحو الإرث