(مسألة 11): إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يرده أيضا حتى مات، فهل يصح إجازة وارثه له، أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم، لأنها على فرضها كاشفة، ولا يمكن الكشف هنا، لأن المفروض أنها كانت للمورث وهو نظير من باع شيئا ثم ملك.
____________________
الصحيح، على ما تقتضيه نصوص التدليس.
(1) لكن العمل بها يتوقف على عدم النص، وحيث قد عرفت وجوده فلا مجال للعمل بها.
(2) الكلام تارة يقع في غير النكاح من العقود كالبيع ونحوه وأخرى في النكاح بخصوصه.
أما المقام الأول: فقد يفرض أن العقد قد صدر ممن قد انتقل إليه المال بعد ذلك وقد يفرض صدوره من غيره.
أما الفرض الأول: كما لو باع الوارث المنحصر مالا لمورثه في حياته ثم مات مورثه فانتقل المال إلى البائع فالأقوال فيه مختلفة حيث ذهب جماعة إلى النفوذ مطلقا وذهب آخرون إلى العدم مطلقا وفصل ثالث بين الإجازة بعد الملك فيحكم بالنفوذ وعدمها فيحكم بالبطلان.
وقد تقدم منا في محله من مباحث المكاسب اختيار القول الأخير
(1) لكن العمل بها يتوقف على عدم النص، وحيث قد عرفت وجوده فلا مجال للعمل بها.
(2) الكلام تارة يقع في غير النكاح من العقود كالبيع ونحوه وأخرى في النكاح بخصوصه.
أما المقام الأول: فقد يفرض أن العقد قد صدر ممن قد انتقل إليه المال بعد ذلك وقد يفرض صدوره من غيره.
أما الفرض الأول: كما لو باع الوارث المنحصر مالا لمورثه في حياته ثم مات مورثه فانتقل المال إلى البائع فالأقوال فيه مختلفة حيث ذهب جماعة إلى النفوذ مطلقا وذهب آخرون إلى العدم مطلقا وفصل ثالث بين الإجازة بعد الملك فيحكم بالنفوذ وعدمها فيحكم بالبطلان.
وقد تقدم منا في محله من مباحث المكاسب اختيار القول الأخير