(مسألة 2): لا اشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة (2). وأما على الحرة ففيه اشكال. وإن كان
____________________
الاقتران بطريق أولى.
هذا ويمكن أن يقال في توجيه الحكم أن صحيحة أبي عبيدة معارضة للآية الكريمة الدالة على جواز التزوج من الأمة عند عدم الطول وخشية العنت، والنصوص الدالة عليه مع الضرورة، باعتبار أن النسبة بينهما إنما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع حيث إن مقتضى الآية هو الجواز في حين أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة هو المنع وعليه فإن قلنا بترجيح الآية فهو وإلا كان مقتضى تساقطهما هو الرجوع إلى عمومات الجواز.
ومقتضى هذا التقرير وإن كان هو الجواز حتى مع عدم رضا الحرة إلا أننا لما علمنا بأن للحرة حقا على الأمة كما يظهر ذلك مما دل على تخير الحرة في عقد نفسها إذا دخلت هي على الأمة وفي عقد الأمة إذا دخلت الأمة عليها، كان تخيرها عند الجمع بينهما في عقد واحد في عقد نفسها أو عقد الأمة مما لا ينبغي الشك فيه إذ أن الجمع بينهما لا يقصر عن دخولها على الأمة أو العكس، غير أن الاحتمال الأول - أعني تخيرها في عقد نفسها - لما كان مخالفا لصريح صحيحة أبي عبيدة تعين الثاني لا محالة فيحكم حينئذ بالبطلان لو لم تجز الحرة العقد.
(1) وذلك للقطع بعدم خصوصية وحدة العقد في الحكم وإنما العبرة باقتران التزويجين.
(2) من دون اعتبار لإذنها لعدم شمول الأدلة لها باعتبار عدم
هذا ويمكن أن يقال في توجيه الحكم أن صحيحة أبي عبيدة معارضة للآية الكريمة الدالة على جواز التزوج من الأمة عند عدم الطول وخشية العنت، والنصوص الدالة عليه مع الضرورة، باعتبار أن النسبة بينهما إنما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع حيث إن مقتضى الآية هو الجواز في حين أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة هو المنع وعليه فإن قلنا بترجيح الآية فهو وإلا كان مقتضى تساقطهما هو الرجوع إلى عمومات الجواز.
ومقتضى هذا التقرير وإن كان هو الجواز حتى مع عدم رضا الحرة إلا أننا لما علمنا بأن للحرة حقا على الأمة كما يظهر ذلك مما دل على تخير الحرة في عقد نفسها إذا دخلت هي على الأمة وفي عقد الأمة إذا دخلت الأمة عليها، كان تخيرها عند الجمع بينهما في عقد واحد في عقد نفسها أو عقد الأمة مما لا ينبغي الشك فيه إذ أن الجمع بينهما لا يقصر عن دخولها على الأمة أو العكس، غير أن الاحتمال الأول - أعني تخيرها في عقد نفسها - لما كان مخالفا لصريح صحيحة أبي عبيدة تعين الثاني لا محالة فيحكم حينئذ بالبطلان لو لم تجز الحرة العقد.
(1) وذلك للقطع بعدم خصوصية وحدة العقد في الحكم وإنما العبرة باقتران التزويجين.
(2) من دون اعتبار لإذنها لعدم شمول الأدلة لها باعتبار عدم