____________________
(1) بل الأقوى هو القول بعدم الجواز لكل منهما، وذلك لاستلزام سفر كل منهما بها تفويت الحق الثابت للآخر فسفر المولى بها يستلزم تفويت حق الزوج كما أن سفر الزوج بها يستلزم تفويت حق المولى في استخدامها، فلا يجوز ذلك لكل منهما إلا بإذن الآخر بل لو خالف الزوج ضمن المنافع الفائتة للمولى.
ثم في فرض تعارضهما فهل تجب على الأمة إطاعة زوجها أم تجب عليها طاعة مولاها؟
الصحيح هو أن يقال: إن المقام لما كان من مصاديق التزاحم حيث لا يمكن الأمة الجمع بين السفر وعدمه فلا بد من القول بالتخيير إن لم يكن هناك مرجح لأحد الطرفين، لكن من غير البعيد أن يقال بترجيح حق المولى لأنه أقوى باعتبار كونه مالكا للعين والمنفعة بخلاف الزوج حيث لا يملك إلا منفعة الاستمتاع، ويكفينا في تقديم حق المولى احتمال الأقوائية فإنه منجز في باب التزاحم على ما بين في محله.
وبعبارة أخرى نقول: إن الأمة لما لم يمكنها الجمع بين حق المولى وحق الزوج حيث يأمر أحدهما بالسفر والآخر بالبقاء، وقع التزاحم بين الأمرين لا محالة باعتبار أن كلا منهما مشروط بالقدرة، ومقتضاه
ثم في فرض تعارضهما فهل تجب على الأمة إطاعة زوجها أم تجب عليها طاعة مولاها؟
الصحيح هو أن يقال: إن المقام لما كان من مصاديق التزاحم حيث لا يمكن الأمة الجمع بين السفر وعدمه فلا بد من القول بالتخيير إن لم يكن هناك مرجح لأحد الطرفين، لكن من غير البعيد أن يقال بترجيح حق المولى لأنه أقوى باعتبار كونه مالكا للعين والمنفعة بخلاف الزوج حيث لا يملك إلا منفعة الاستمتاع، ويكفينا في تقديم حق المولى احتمال الأقوائية فإنه منجز في باب التزاحم على ما بين في محله.
وبعبارة أخرى نقول: إن الأمة لما لم يمكنها الجمع بين حق المولى وحق الزوج حيث يأمر أحدهما بالسفر والآخر بالبقاء، وقع التزاحم بين الأمرين لا محالة باعتبار أن كلا منهما مشروط بالقدرة، ومقتضاه