(مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك (2) فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته من غير فرق بين كون موته في
____________________
(1) وفيه: أنه بعد فرض عدم انتقال المال إليهم لتأخر الإرث عن الوصية لا يمكن تصور النصوص في حقهم حتى ولو طالت المدة ما طالت.
نعم بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع بها، إلا أنه لا دليل على لزوم ايجاد سبب الانتفاع لهم.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في موت الموصى له في حياة الموصي.
الثاني: في موته بعد وفاة الموصي.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان لأن المنشأ من قبل الموصي إنما هو ملكية الموصى له بعد موته الموصي. وهذا غير قابل للتحقق في الخارج نظرا لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك.
لكن ومع ذلك ذهب المشهور إلى الصحة وانتقال الوصية إلى الورثة واستدل عليه بوجوه:
الوجه الأول: إن القبول حق للموصى له فينتقل بموته إلى ورثته.
نعم بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع بها، إلا أنه لا دليل على لزوم ايجاد سبب الانتفاع لهم.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في موت الموصى له في حياة الموصي.
الثاني: في موته بعد وفاة الموصي.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان لأن المنشأ من قبل الموصي إنما هو ملكية الموصى له بعد موته الموصي. وهذا غير قابل للتحقق في الخارج نظرا لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك.
لكن ومع ذلك ذهب المشهور إلى الصحة وانتقال الوصية إلى الورثة واستدل عليه بوجوه:
الوجه الأول: إن القبول حق للموصى له فينتقل بموته إلى ورثته.