(مسألة 3): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى (2) ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه وهل له ذلك قهرا عليه؟ فيه اشكال (3) كما إذا استدان
____________________
بنفوذ العقد عند إجازة المولى سواء أصدر منه رد قبلها أم لم يصدر.
(1) لاطلاقات الأدلة حيث إن مقتضاها نفوذ العقد بالإجازة مطلقا سواء أكان هناك نهي سابق أم لم يكن، وما ذكر من مانعية الرد فهو على تقدير الالتزام به إنما يختص بالانشاء ولا يشمل مجرد الكراهة النفسانية، كما هو الحال في الإجازة أيضا حيث إن مجرد رضا المولى لا ينفع في الحكم بصحة العقد واستناده إلى إجازة المولى.
(2) بلا اشكال ولا خلاف في الحكم بالنسبة إلى الفرض الأول، وأما الفرض الثاني فالحكم كما أفاده (قده) لما يأتي من أنه في حكم مباشرة المولى للعقد إذ ليس له فرض شئ في ذمة العبد.
(3) بل منع، فإن غاية ما ثبت بالدليل إنما هو جواز تصرف المولى في عين العبد ومنافعه وأمواله - إن كانت - وأما التصرف في ذمته فلا دليل عليه، بل هو مقطوع البطلان كما هو الحال في الاستدانة أو الشراء في ذمة العبد فإنه لو كان جائزا لأمكن للمولى أن يصبح من أثرى الأثرياء بالاستدانة أو الشراء في ذمة العبد ثم عتق العبد فيتبع به دون المولى، والحال أنه مما لا ينبغي الشك في بطلانه.
(1) لاطلاقات الأدلة حيث إن مقتضاها نفوذ العقد بالإجازة مطلقا سواء أكان هناك نهي سابق أم لم يكن، وما ذكر من مانعية الرد فهو على تقدير الالتزام به إنما يختص بالانشاء ولا يشمل مجرد الكراهة النفسانية، كما هو الحال في الإجازة أيضا حيث إن مجرد رضا المولى لا ينفع في الحكم بصحة العقد واستناده إلى إجازة المولى.
(2) بلا اشكال ولا خلاف في الحكم بالنسبة إلى الفرض الأول، وأما الفرض الثاني فالحكم كما أفاده (قده) لما يأتي من أنه في حكم مباشرة المولى للعقد إذ ليس له فرض شئ في ذمة العبد.
(3) بل منع، فإن غاية ما ثبت بالدليل إنما هو جواز تصرف المولى في عين العبد ومنافعه وأمواله - إن كانت - وأما التصرف في ذمته فلا دليل عليه، بل هو مقطوع البطلان كما هو الحال في الاستدانة أو الشراء في ذمة العبد فإنه لو كان جائزا لأمكن للمولى أن يصبح من أثرى الأثرياء بالاستدانة أو الشراء في ذمة العبد ثم عتق العبد فيتبع به دون المولى، والحال أنه مما لا ينبغي الشك في بطلانه.