____________________
(1) بلا خلاف فيه، فإنه نماء لهما وينتسب شرعا إليهما فيكون رقا لا محالة كما هو الحال في التزويج الصحيح.
(2) كل ذلك لكونه نماءا لهما فلا يتصف بالحرية مع كونهما رقين بل يتبعهما في العبودية لا محالة.
(3) أما إذا كانت الأم حرة فلا اشكال ولا خلاف في حرية الولد وتدل عليه مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) جملة من النصوص الصحيحة الدالة باطلاقها أو نصها على المدعى كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه) (1) وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها.
وأما لو كان الأب حرا وكانت الأم أمة، فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الاجماع أنه يلحق بالأب في الحرية ولا عبرة بعبودية الأم، قد دلت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة جميل ابن دراج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت فعبد تزوج حرة، قال:
(2) كل ذلك لكونه نماءا لهما فلا يتصف بالحرية مع كونهما رقين بل يتبعهما في العبودية لا محالة.
(3) أما إذا كانت الأم حرة فلا اشكال ولا خلاف في حرية الولد وتدل عليه مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) جملة من النصوص الصحيحة الدالة باطلاقها أو نصها على المدعى كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه) (1) وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها.
وأما لو كان الأب حرا وكانت الأم أمة، فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الاجماع أنه يلحق بالأب في الحرية ولا عبرة بعبودية الأم، قد دلت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة جميل ابن دراج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت فعبد تزوج حرة، قال: