بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية (1).
____________________
يمكن أن يكون جمادا كالوقف على المسجد وما شاكله.
وأما المقام الثاني: فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة كالتي دلت على نفي الزكاة في مال العبد، فإنه ظاهر في كون العبد مالكا غاية الأمر أن أمواله مستثناة من حكم الزكاة وإلا فلو لم يكن العبد مالكا لم يكن وجه لنفي الحكم عنه لكونه سالبة بانتفاء الموضوع، والتي دلت على أن العبد لا يرث ولا يورث فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في أنه يملك إلا أن أمواله لا تنتقل بموته إلى ورثته، وإلا فلو لم يكن له مال لعدم قابليته للملكية لم يكن وجه للقول بأنه لا يورث، والتي دلت على أن العبد ليس له التصرف في أمواله من دون إذن سيده كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا اعطاء من ماله إلا بإذن مولاه) (1). فإنها تدل وبكمال الصراحة على أن العبد يملك غاية الأمر أنه محجور عليه وليس له التصرف إلا بإذن مولاه.
(1) إذ لا محذور فيه عقلا نظرا إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية فلا يأتي فيها التضاد أو التناقض أو التماثل لأنها إنما تختص بالأمور التكوينية الموجودة في الخارج، فلا مانع من اعتبار شئ واعتبار عدمه في آن واحد عقلا غاية الأمر أنه يكون لغوا ولا يصدر من الحكيم إذا لم يكن له أثر وإلا فلا لغوية فيه أيضا كما هو الحال في اعتبار وكيلين أو متوليين مستقلين بحيث يعمل كل منهما منفردا عن الآخر.
وأما المقام الثاني: فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة كالتي دلت على نفي الزكاة في مال العبد، فإنه ظاهر في كون العبد مالكا غاية الأمر أن أمواله مستثناة من حكم الزكاة وإلا فلو لم يكن العبد مالكا لم يكن وجه لنفي الحكم عنه لكونه سالبة بانتفاء الموضوع، والتي دلت على أن العبد لا يرث ولا يورث فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في أنه يملك إلا أن أمواله لا تنتقل بموته إلى ورثته، وإلا فلو لم يكن له مال لعدم قابليته للملكية لم يكن وجه للقول بأنه لا يورث، والتي دلت على أن العبد ليس له التصرف في أمواله من دون إذن سيده كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا اعطاء من ماله إلا بإذن مولاه) (1). فإنها تدل وبكمال الصراحة على أن العبد يملك غاية الأمر أنه محجور عليه وليس له التصرف إلا بإذن مولاه.
(1) إذ لا محذور فيه عقلا نظرا إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية فلا يأتي فيها التضاد أو التناقض أو التماثل لأنها إنما تختص بالأمور التكوينية الموجودة في الخارج، فلا مانع من اعتبار شئ واعتبار عدمه في آن واحد عقلا غاية الأمر أنه يكون لغوا ولا يصدر من الحكيم إذا لم يكن له أثر وإلا فلا لغوية فيه أيضا كما هو الحال في اعتبار وكيلين أو متوليين مستقلين بحيث يعمل كل منهما منفردا عن الآخر.